بغداد - كلمة الإخباري: اصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الخميس، تنويها
بشأن قرارها حول قانون النفط والغاز في أقليم كردستان
العراق
***
وذكر في بيان للمحكمة، ورد لـ "كلمة الإخباري" ، أن “قرار المحكمة
الاتحادية الصادر بالعـدد (59 /اتحادية/2012 وموحدتها 110/اتحادية
/2019) بتاريخ 15 /2 /2022 والمتضمن بعدم دستورية قانون النفط
والغاز لاقليم كردستان العراق، معتمدة على احكام المواد (110 و 111
و110 و115 و121 و130 ) من دستور جمهورية العراق لعام ( 2005) لا
سيما أن القرار الصادر من احدى محاكم الولايات المتحدة الامريكي،
بناءً على دعوى من المدعي وزارة النفط العراقية والمدعى عليه وزارة
الثروات الطبيعية لحكومة اقليم كردستان العراق
وتابع “تم استئناف القرار من قبل المستأنف حكومة اقليم كردستان
العراق واصدرت محكمة الاستئناف الامريكية في 21/ كانون الاول/2015
الدائرة الخامسة قرارها المتضمن، قدمت حكومة اقليم كردستان العراق
هذا الاستئناف ومن خلال إقرارها الطوعي بتفريغ الشحنة في اسرائيل
وبهذا اضعفت حكومة اقليم كردستان العراق شدة حجتها في موضوع
الاستئناف وانتهى القرار بـ(للأسباب المذكورة سابقاً موافق على طلب
الوزارة (وزارة النفط العراقية) برفض هذا الاستئناف)”.
وأكدت المحكمة، خلال البيان، أن “المصلحة العليا للعراق وشعبه تقتضي
حسم الدعوى المرقمة ( 59/اتحادية/2012 وموحدتها 110/اتحادية /2019 )
واصدار القرار وفقاً لما جاء فيه”.