الثلاثاء 15 ربيع الأول 1447هـ 9 سبتمبر 2025
موقع كلمة الإخباري
النزاهة: الحبس الشديد غيابياً لمدير بلدية بعقوبة سابقاً
بغداد - كلمة الإخباري
2025 / 09 / 09
0

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة اليوم الثلاثاء صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ يقضي بالحبس الشديد لمُدير بلديَّـة بعقوبة سابقاً في مُحافظة ديالى. 

وذكرت الهيئة، في بيان تلقاه كلمة الإخباري، أن "القضيَّة التي تولَّت التحقيق فيها وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى أنَّ محكمة جنح بعقوبة المُختصّة بقضايا النزاهة، أصدرت قرار حكمٍ غيابيّاً بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين، على المُدان الهارب (سعد نصر علوان) مُدير بلديَّة بعقوبة سابقاً عن خطئه الجسيم في إلحاق الضرر بأموال ومصالح الأشخاص المعهودة إليه، مُوضحةً أنَّ القرار صدر وفق أحكام المادة (٣٤١) من قانون العقوبات".

وأضافت الهيئة إنَّ "المُدان قام بتخصيص قطعة أرضٍ إلى أحد الأشخاص؛ بالرغم من تخصيصها قبل ذلك إلى شهيد من منتسبي وزارة الدفاع، لافتةً إلى أنَّ التخصيص الثاني تمَّ بدون محضر تخصيصٍ أصوليٍّ، فضلاً عن قيام المُدان بتوجيه كتابٍ إلى مُديريَّة التسجيل العقاريّ في ديالى تضمَّن تسجيل قطعة الأرض باسم الشخص الثاني؛ لقيامه بتسديد مبلغ بدل القطعة، حسبما أشار المُدان في الكتاب".

وتابعت أنَّ "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتحصّلة في هذه القضيَّة المُتمثلة بإفادة المُشتكية زوجة الشهيد، والتحقيق الإداريّ وأقوال المُمثل القانونيّ لمُديريَّة بلديَّة بعقوبة، وقرينة هروب المُتَّهم المُدان، وجدتها المحكمة كافيةً ومُقنعةً لإدانته، فقرَّرت الحكم عليه غيابياً بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٤١) من قانون العقوبات، وإصدار أمر قبضٍ بحقّه، مع إعطاء الحقّ للدائرة المُتضرّرة بمُراجعة المحاكم المدنيَّة للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّـة". 

المحرر: عمار الكاتب




التعليقات