الأحد 15 ذو القِعدة 1447هـ 3 مايو 2026
موقع كلمة الإخباري
لا هبة مع تعليق الملكية.. المرجع الفياض يحدد ضوابط استثناء الورثة من الميراث
بغداد - كلمة الإخباري
2026 / 05 / 02
0

أصدر مكتب المرجع الديني الشيخ محمد إسحق الفياض، السبت، توضيحاً فقهياً حول الممارسة القانونية المعروفة بـ الهبة المشروطة، والتي يلجأ إليها بعض الآباء لتسجيل عقاراتهم بأسماء بعض الورثة مع اشتراط انتقال الملكية بعد الوفاة، مبيناً الشروط الشرعية لنفاذ مثل هذه التصرفات.

وأكد المكتب في جوابه على استفتاء شرعي حصل عليه كلمة الإخباري، أن الهبة لا تصح ولا تكون نافذة لإخراج العين من موضوع الميراث إلا إذا كانت منجزة ومقبوضة فعلياً في حياة الواهب. وأوضح أنه يمكن للواهب في هذه الحالة اشتراط عدم نفوذ تصرفات الموهوب له في العين الموهوبة خلال حياة الواهب، أو اشتراط خيار الرجوع في الهبة لنفسه، وذلك لضمان حقه في ملكه مع تحقيق انتقال الملكية الفعلي.

وأشار التوضيح إلى أن الصيغة التي تفترض انتقال الملكية بعد الوفاة فقط لا تتماشى مع حقيقة الهبة المنجزة، بل تأخذ حكم الوصية التمليكية. وبين المكتب أن الوصية لا تنفذ بعد الموت إلا في حدود ثلث تركة الميت، وما زاد عن الثلث يتطلب إمضاء وموافقة بقية الورثة ليكون نافذاً، وإلا بطلت الوصية في القدر الزائد.

وخلصت الفتوى إلى أنه لا يمكن الجمع شرعاً بين تعليق الملكية على لحظة الوفاة وبين الهبة الصحيحة؛ فإما أن تكون الهبة منجزة ومقبوضة في حياة الأب مع وضع شروط تقيد التصرف، أو تُعامل كوصية تخضع لأحكام الثلث الشرعي بعد رحيله.

أدناه نص الاستفتاء مع جواب مكتب سماحته:

الى / مكتب سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد اسحق الفياض  ( دام ظله الشريف )

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يقوم بعض الاباء بتسجيل ما لديهم من عقارات باسم بعض ورثتهم دون البعض الاخر وبصيغة تسمى ( الهبة المشروطة ) والتي يشترطون فيها انتقال ملكية العقار إلى الموهوب اليهم بعد وفاة الواهب ويتم تسجيل هذه الهبة في دوائر التسجيل العقاري بهذا الشرط وتنتقل الملكية اليهم بعد وفاة الواهب

ويحرم منها الورثة غير الموهوب اليهم

فهل تعتبر مثل هذه الهبة نافذة شرعا ؟

علماً انها مشروعة قانونا

أفتونا مأجورين ولكم الاجر

الجواب: 

اذا كان مقصود الواهب التمليك الفعلي للعين الموهوبة واخراجها من موضوع الميراث بعد وفاته ، فلابد ان تكون الهبة منجزة ومقبوضة ، بل لا تصح الا كذلك ، نعم للواهب اشتراط عدم نفوذ تصرفات الموهوب له في العين الموهوبة بموجب الشرط في نفس الهبة او اشتراط الخيار لنفسه (الواهب) بالرجوع عن الهبة في حياته اذا اراد بناء على صحة الشرط في الهبة اللازمة لذي رحم . فلا مانع من ان تكون الهبة مشروطة بهذين المعنيين .

اما ما جاء في السؤال من ان التمليك يحصل بعد الوفاة فهذا غير حقيقة الهبة المنجزة واشبه بالوصية التمليكية والوصية تختلف احكامها ، لانها لا تنفذ بعد الموت الا من ثلث الميت فان لم يسع ثلثه لها تنفذ في الثلث وتبطل في الزائد الا اذا امضاه كل الورثة او بمقدار حصة من يمضي الزائد على الثلث .

وعليه لا يمكن الجمع بين تعليق الملكية على الوفاة والهبة الصحيحة ، فاما ان تكون هبة منجزة مقبوضة مع احد الشرطين المتقدمين كهبة مشروطة ، واما تكون وصية تمليكية تخرج من ثلث الميت بعد الوفاة .

المحرر: حسين صباح



التعليقات