حذّر رئيس خلية الإعلام الأمني، الفريق سعد معن، اليوم الاثنين، من تبعات قانونية تترتب على مروجي الخطاب الطائفي ومثيري النعرات المذهبية، معلناً قرب إطلاق منصة تتيح للمواطنين التبليغ عن المنشورات المرتبطة بهذا النوع من الخطاب.
وقال معن في تصريحات تابعها كلمة الإخباري: "إن القانون والمواد القانونية هما الفاصل في تحديد خطاب الكراهية والطائفي في مواقع التواصل الاجتماعي"، مشيراً إلى "أهمية وجود ثقافة قانونية ودستورية واضحة للتمييز بين حرية الرأي والتعبير وما يتعلق بخصوصية الآخرين وسمعتهم والأمن القومي".
وأضاف: "أنه عند إسقاط الفعل على المادة القانونية يكون الإجراء القانوني هو الفاصل"، مشيراً إلى أن "أهم هذه المواد هي المادة 200/ثانيا من قانون العقوبات العراقي، وهي الأقرب مباشرة إلى ما يخص عمل هذه اللجنة في وزارة الداخلية، والتي تعاقب من يروّج لما يثير النعرات المذهبية أو الطائفية أو يحرّض على النزاع بين الطوائف والأجناس أو يثير شعور الكراهية والبغضاء بين سكان العراق".
وذكر أن "العقوبة الواردة فيها السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو الحبس وينطق هذا على خطاب الكراهية في مواقع التواصل الاجتماعي".
وأوضح أن "هناك نصوصاً أخرى تساندها، مثل المادة 202 التي تتناول إهانة الشعب العراقي أو فئة من سكان العراق بإحدى الطرق العلنية، وتقرر السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات أو الحبس"، مشيراً إلى أن "المادة 210 تتعلق بتعمد إذاعة الأخبار أو البيانات أو الشائعات الكاذبة والمغرضة أو بث الدعاية المثيرة، إذا كان من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو الإضرار بالمصلحة العامة".
وتابع أن "المادة 211 تعاقب على نشر الأخبار الكاذبة أو الوقائع المصطنعة والمنسوبة كذباً للغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة".
وبين معن أن "الموضوع لا يتعلق فقط بالخطاب الطائفي والعرقي، وإنما له مساس بما يتعلق بتكدير الأمن"، موضحاً أن "الخطاب الطائفي الذي يستهدف فئة معينة يمكن أن يؤثر في الأمن الداخلي".
وأكد أن "المحكمة المختصة، في حال إكمال التحقيق الابتدائي من قاضي التحقيق إلى المحكمة المختصة، هي التي تقرر أي مادة تكون أقرب للواقع".
وبشأن قرب إطلاق منصة للتبليغ عن المنشورات المتعلقة بالخطاب الطائفي، لفت معن إلى أن "الوزارة لديها كوادر متطورة أمنية وفنية وسيبرانية تقوم بالفرز والتحليل، ولديها القدرة ومن خلال العمل بهذه المنصة"، مبيناً أن "هناك تعاوناً مع دوائر مهمة هي المخابرات والأمن الوطني ووزارة الداخلية".
وأشار إلى أن "هذه الجهات لديها مهارات وفهم وفرز وتحليل"، مؤكداً أن "المنصة عندما تنطلق، بالتأكيد سيجد المواطن جزءاً من هذه الآلية".
وبين أن "لدينا إمكانيات كبيرة وأجهزة فنية متطورة، ويتم الفرز بين المخالفات الفردية وبين العمل الجماعي المنظم ومن يقف وراءها في مواقع التواصل الاجتماعي".
وتنص المادة 200 ثانياً من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 على عقوبة تصل إلى السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو الحبس بحق من يروّج ما يثير النعرات المذهبية أو الطائفية أو يحرض على النزاع بين الطوائف والأجناس أو يثير الكراهية والبغضاء بين سكان العراق. كما تنص المادة 202 على عقوبة تصل إلى السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات أو الحبس في بعض حالات الإهانة العلنية للشعب العراقي أو فئة من سكان العراق.
وتعمل الجهات الأمنية خلال الفترة الأخيرة على رصد الخطابات والمنشورات ذات الطابع الطائفي أو الإثني أو التحريضي، مع توجه لإشراك المواطنين في عملية التبليغ عن المحتوى محل الاشتباه وإحالته إلى الجهات المختصة بعد فرزه وتحليله.
المحرر: حسين صباح