أصدرت محكمة جنايات الكرخ، حكماً غيابياً بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق المتهم باسم خزعل خشان، مع فرض غرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار، على خلفية قضية تتعلق بطلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
وبحسب وثيقة قضائية، فإن الهيئة القضائية برئاسة القاضي محمد سلمان محمد وعضوية القاضيين إحسان مجيد حنون ولقمان جاسم محمد، أصدرت في 29 تموز 2026 حكماً يقضي بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار، وفي حال عدم تسديدها يُنفذ بحقه حكم بالحبس الشديد لمدة سنتين تُضاف إلى العقوبة الأصلية.
وأوضحت الوثيقة أن الحكم استند إلى المادة (308) وبدلالة مواد الاشتراك (47 و48 و49) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل، وذلك بعد اتهامه بالاتفاق والاشتراك مع متهمين آخرين مفرقة قضاياهم بطلب مبالغ مالية من المشتكي مالك كامل مطشر على سبيل الرشوة، مقابل القيام بإجراءات تتعلق بإطلاق مبالغ قروض مشروع “بوابة المثنى” لدى المصرف العقاري خلال عام 2024.
كما قررت المحكمة منح المشتكي حق مراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، إلى جانب نشر الحكم بحق المحكوم الهارب في صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار.
وتضمنت القرارات القضائية أيضاً تأييد الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمحكوم، وإصدار أمر قبض بحقه، فضلاً عن تخصيص مبلغ 50 ألف دينار أتعاباً للمحامي المنتدب تُصرف من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
وأشارت الوثيقة إلى أن الحكم صدر غيابياً استناداً إلى المادة (182/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وهو قابل للاعتراض والتمييز.
المحرر: حسين هادي